الشيخ عباسعلي الشاهرودي

13

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول

بالذات هو صورة مثل المعلوم بالعرض لا صورة شخصه ولو كان المعلوم بالعرض شخص المعلوم بالذات لا يمكن مع عدم تحقق المعلوم في الخارج والمدعى هو توقف القطع الذي لا يكون من اقسام الجهل المركب ويكون المعلوم بالذات شخص المعلوم بالعرض لا صورة أخرى مثله وتوقف الوجوب على القطع من جهة كون القطع موضوعا والحكم موقوف على موضوعه واما الثاني بان يقال إذا علمت بوجوب الصلاة مثلا يجب بوجوب آخر يلزم اجتماع المثلين وهو الوجوبين هو واضح وإذا قال يحرم عليك يلزم اجتماع الضدين وهو الوجوب الذي تعلق به القطع مع الحرمة المجعولة في موضوع القطع بالوجوب نعم لا مانع من أن يقال إذا علمت بانشائية الوجوب يجب عليك فعلا ومنجزا ( قوله قده ) قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى لو تعلق القطع به على ما هو عليه من الحال لتنجزّ واستحق العقوبة الخ أقول بعد اخذ القطع في الموضوع والقول بعدم تنافي فعلية الحكم بالمعنى المذكور مع جعل حكم آخر والمحال هو اجتماع الحكم الفعلي بمعنى البعث الفعلي مع حكم آخر يمكن ان يكون الحكم فعليا مع القطع الخاص بمعنى لو تعلق القطع الخاص لتنجز وحينئذ جعل الحكم الآخر مع كل قطع غير القطع الخاص مما لا مانع منه إذا لواقع الفعلي بالمعني المذكور لا يكون مع الحكم لآخر من قبل اجتماع المثلين أو الضدين لحصره قده التنافي بين الفعلي بمعنى البعث وحكم آخر كذلك فلا بد من عدم الفرق بين القطع والظن في امكان الحكم مع القطع بالخلاف غير القطع المأخوذ في موضوع التنجيز فتأمل جيدا ( قوله قده ) الحق هو الثاني لشهادة الوجدان